وَقِيلَ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ, فَمَعْنَى شَهِيد: مَشْهُودٌ لَهُوَقِيلَ: سُمِّيَ شَهِيدًا لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عِنْد خُرُوجَ رُوحِهِ مَا لَهُ مِنْ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةوَقِيلَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُونَهُ فَيَأخُذُونَ رُوحَه.وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ بِالْإِيمَان , وَخَاتِمَةِ الْخَيْر , بِظَاهِرِ حَالِه.وَقِيلَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِكَوْنِهِ شَهِيدًا - وَهُوَ دَمُه - فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَجُرْحُه يَثْعَبُ دَمًا.وَقِيلَ: سُمِّيَ شَهِيدًا لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى الْأُمَم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا اِخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذَا السَّبَب.وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيد ثَلَاثَة أَقْسَام:أَحَدُهَا: الْمَقْتُولُ فِي حَرْبٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَاب الْقِتَال , فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي ثَوَابِ الْآخِرَة , وَفِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ , وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.وَالثَّانِي: شَهِيدٌ فِي الثَّوَاب , دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا , وَهُوَ الْمَبْطُون، وَالْمَطْعُون وَصَاحِبُ الْهَدْم، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، وَغَيْرُهمْ مِمَّنْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِتَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا , فَهَذَا يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاء , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ثَوَابِ الْأَوَّل.وَالثَّالِث: مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَة , وَشِبْهُهُ مَنْ وَرَدَتْ الْآثَارُ بِنَفْيِ تَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا إِذَا قُتِلَ فِي حَرْب الْكُفَّار , فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا , فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُهُمْ الْكَامِل فِي الْآخِرَة. النووي (١/ ٢٦٢)(٢) [التوبة/١١١](٣) [آل عمران/١٥٧ - ١٥٨](٤) [التوبة: ٥٢](٥) [النساء: ٧٤]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute