للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر (١)

(جة) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ " (٢)


(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٤٢٤: المؤلف استدل بأحاديث القنوت في المكتوبة في النازلة , على أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع , وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة , كما صرح بذلك بعض الشافعيين , منهم البيهقي فى سننه (٣/ ٣٩) , بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففي " قيام الليل " (١٣٣) لابن نصر: " وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ , فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه , وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى الغداة ".
قلت: وفي صحة هذا القياس نظر عندي , وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتي بعد حديث , ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتي بإذن الله تعالى , وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتي , ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس , فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة , ولكن الحديث عندنا صحيح , فهو العمدة فى الباب. أ. هـ (بتصرف يسير)
(٢) (جة) ١١٨٢ , (س) ١٦٩٩، (قط) ج٢/ص٣١ ح١ , (هق) ٤٦٣٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ٤٢٦، وصفة الصلاة ص١٧٩