للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

طَلَاقُ السُّنَّة

طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

(س) , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا) (١) (تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ") (٢)

الشرح (٣)


(١) (س) ٣٣٩٥ , (جة) ٢٠٢٠
(٢) (س) ٣٣٩٤ , (جة) ٢٠٢١ , (ش) ١٧٧٦٦ , (عب) ١٠٩٢٩ , (طب) ج٩ص٣٢١ح٩٦١١ , (هق) ١٤٧٢٤
(٣) قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (ج٥ص٧٠): قَوْله: " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ , وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، فَإِنَّهُ اِنْفَرَدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة دُون سَائِر الرُّوَاة،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ , فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَإِنَّهُ أَتَى فِي هَذَا الْحَدِيث بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَنْفَرِد بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْن مَسْعُودٍ , فَمَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْ عَبْد الله، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاق فِيهِ، فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْهُ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع "،
وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثَانِ، وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ لِي مِثْل ذَلِكَ , وَبِالْجُمْلَةِ , فَهَذَا غَايَتُهُ , أَنْ يَكُونَ قَوْلَ اِبْنِ مَسْعُودٍ , وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَغَيْره , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: التَّفْرِيق، وَالثَّانِيَة: إِفْرَادُ الطَّلْقَة، وَتَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا , قَالَ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا وَهِيَ طَاهِر، ثُمَّ يَدَعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا، أَوْ يُرَاجِعهَا إِنْ شَاءَ "، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْهُ. وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأُ طَلَاقٍ , لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَتَعْرِيضٌ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ , إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَة، وَالشَّارِع لَا غَرَض لَهُ فِي ذَلِكَ , وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُطَلِّقِ، فَكَانَ بِدْعِيًّا , وَالله أَعْلَم. أ. هـ