للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

(م س د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (١) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (٢) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (٣) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (٤) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) (٥) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٦) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٧)


(١) (س) ٣٤٠٥ , (د) ٢٢٨٥
(٢) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤٠٥ , (د) ٢٢٨٥
(٣) (س) ٣٤٠٣ , (حم) ٢٧٣٨٥
(٤) (س) ٣٤٠٤ , (م) ٤٤ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (د) ٢٢٨٦ , (جة) ٢٠٣٥ , (حم) ٢٧١٤٥
(٥) (م) ٣٨ - (١٤٨٠) , (حم) ٢٧٣٧٥
(٦) (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤١٨ , (حم) ٢٧٣٦١
(٧) (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٧٨ , (عب) ١٢٠٢٥ , (هق) ١٥٤٩٦