للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) (١) (عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (٢) - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ , وَلَا نَكْفِتَ) (٣) (ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا (٤) ") (٥)


(١) (خ) ٧٧٧ , (م) ٢٢٧ - (٤٩٠) , (ت) ٢٧٣ , (س) ١٠٩٣
(٢) وفي رواية (جة) ٨٨٤: " وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا "
(٣) (خ) ٧٧٩ , (م) ٢٣٠ - (٤٩٠) , (س) ١٠٩٧ , (حم) ٢٦٥٨
(٤) الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ , وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل " بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة " وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي , سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٠٤)
(٥) (خ) ٧٧٧ , (م) ٢٢٨ - (٤٩٠) , (ت) ٢٧٣ , (س) ١٠٩٣