للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زَكَاةُ الْفِطْر

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (٢) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (٤)


(١) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.
(٢) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)
(٣) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)
(٤) (د) ١٦٠٩ , (جة) ١٨٢٧، (ك) ١٤٨٨ , (هق) ٧٤٨١