للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَفْعَلُهُ مَنْ عَلَى شَفِيرِ (١) الْقَبْر

(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ ثَلَاثًا (٢) " (٣)


(١) الشفير: الحرف والجانب والناحية.
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٥٣: وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الاولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى.
وأما قول النووي (٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤): وقد يستدل له بحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: " لما وُضعت أم كلثوم بنت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في القبر قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها تخريجكم تارة أخرى) "، رواه الامام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء , لكن يُستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الاسناد، ويُعمل فيها بالترغيب والترهيب، وهذا منها والله أعلم "
فالجواب عليه من وجوه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه , فلا حجة فيه أصلا لو صحَّ سنده.
الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال , حتى يقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الاعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف , وذلك لا يجوز , لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.
الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في " مسند أحمد " (٥/ ٢٥٤) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الألهاني , وقول النووي " علي بن زيد بن جدعان " خطأ لمخالفته لما في " المسند " , قال ابن حبان: " عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم "! , انظر " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " لابن حجر. أ. هـ
(٣) (جة) ١٥٦٥ , (طس) ٤٦٧٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧٥١