قَالَ فِي النِّهَايَة: إِنَّمَا كُرِهَ شَهَادَة الْبَدَوِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَفَاء فِي الدِّين وَالْجَهَالَة بِأَحْكَامِ الشَّرْع , وَلِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِب لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا.قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَة أَهْل الْبَدْو لِمَا فِيهِمْ مِنْ عَدَم الْعِلْم بِإِتْيَانِ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا، وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقّهَا لِقُصُورِ عِلْمهمْ عَمَّا يُغَيِّرهَا عَنْ وَجْههَا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد , وَذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو عُبَيْد، وَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى الْقَبُول ,قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَف عَدَالَته مِنْ أَهْل الْبَدْو , وَالْغَالِب أَنَّهُمْ لَا تُعْرَف عَدَالَتهمْ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٠٠)(٢) (د) ٣٦٠٢ , (جة) ٢٣٦٧، (ك) ٧٠٤٨ , (هق) ٢٠٩٧١ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٧٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute