للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (١) " (٢)


(١) الْبَدَوِيّ هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْبَادِيَة فِي الْمَضَارِب وَالْخِيَام، وَلَا يُقِيم فِي مَوْضِع خَاصّ، بَلْ يَرْتَحِل مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان وَصَاحِب الْقَرْيَة هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْقُرَى , وَهِيَ الْمِصْر الْجَامِع.
قَالَ فِي النِّهَايَة: إِنَّمَا كُرِهَ شَهَادَة الْبَدَوِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَفَاء فِي الدِّين وَالْجَهَالَة بِأَحْكَامِ الشَّرْع , وَلِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِب لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَة أَهْل الْبَدْو لِمَا فِيهِمْ مِنْ عَدَم الْعِلْم بِإِتْيَانِ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا، وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقّهَا لِقُصُورِ عِلْمهمْ عَمَّا يُغَيِّرهَا عَنْ وَجْههَا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد , وَذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو عُبَيْد، وَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى الْقَبُول ,
قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَف عَدَالَته مِنْ أَهْل الْبَدْو , وَالْغَالِب أَنَّهُمْ لَا تُعْرَف عَدَالَتهمْ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٠٠)
(٢) (د) ٣٦٠٢ , (جة) ٢٣٦٧، (ك) ٧٠٤٨ , (هق) ٢٠٩٧١ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٧٤