للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

(خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (١) (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (٢) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (٣) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (٤) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (٥)) (٦) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (٧) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (٨)) (٩) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (١٠)


(١) (حم) ٢٤٩٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (حم) ٢٤٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(٣) (خ) ٤٠١١
(٤) (حم) ٢٥٩٢ , (س) ٣٢٧١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: ٢٤٤١
(٦) (حم) ٢٤٤١ , (س) ٣٢٧٣
(٧) (س) ٢٨٣٩ , (حم) ٢٢٠٠ , (خ) ١٧٤٠ , (م) ٤٦ - (١٤١٠) , (ت) ٨٤٢
(٨) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.
(٩) (حم) ٣١٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) (حم) ٢٤٩٢ , (خ) ٤٠١١ , (م) ٤٦ - (١٤١٠)