(٢) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء , وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء , رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل.وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)(٣) (م) ٣٦٨ , (خ) ٣٣١(٤) (س) ٣١٢(٥) اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)(٦) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ , دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ , وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ , فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)(٧) (خ) ٣٣١ , (م) ٣٦٨ , (د) ٣٢٤(٨) أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ , وَتَثَبَّتْ , فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٨٥)(٩) أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ , أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٨٥)(١٠) (م) ٣٦٨(١١) أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (١/ ٣٧٠)(١٢) (د) ٣٢٢ , (م) ٣٦٨(١٣) أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ , وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج ١ / ص ٣٧٠)(١٤) أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج ١ / ص ٣٧٠)(١٥) أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك , وَرَضِيت لَهَا بِهِ , كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ , فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم , وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان.وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج ١ / ص ٢٣٦)(١٦) (س) ٣١٨ , (م) ٣٦٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute