للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عَنْ آرائِهِمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(خ م س د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ (١) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ , فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا , فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ , وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (٢) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (٣) (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ:) (٤) (" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (٥) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (٦)؟ ") (٧) (فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (٨) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا , لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ , لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (٩)) (١٠) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (١١)) (١٢) (بَلْ نُوَلِّيكَ (١٣) مِنْ ذَلِكَ (١٤) مَا تَوَلَّيْتَ (١٥)) (١٦).


(١) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ; مولى نافع بن عبد الحارث (سكن الكوفة واستُعمل عليها) , الطبقة: ١: صحابي , روى له: خ م د ت س جة
(٢) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء , وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء , رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل.
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)
(٣) (م) ٣٦٨ , (خ) ٣٣١
(٤) (س) ٣١٢
(٥) اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)
(٦) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ , دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ , وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ , فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج ٢ / ص ٣٠)
(٧) (خ) ٣٣١ , (م) ٣٦٨ , (د) ٣٢٤
(٨) أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ , وَتَثَبَّتْ , فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٨٥)
(٩) أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ , أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٨٥)
(١٠) (م) ٣٦٨
(١١) أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (١/ ٣٧٠)
(١٢) (د) ٣٢٢ , (م) ٣٦٨
(١٣) أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ , وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج ١ / ص ٣٧٠)
(١٤) أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج ١ / ص ٣٧٠)
(١٥) أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك , وَرَضِيت لَهَا بِهِ , كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ , فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم , وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج ١ / ص ٢٣٦)
(١٦) (س) ٣١٨ , (م) ٣٦٨