(٢) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩) , (س) ٤١٦٣(٣) (جة) ٢٧٨٢ , (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)(٤) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)(٥) (س) ٤١٦٣ , (د) ٢٥٢٨ , (جة) ٢٧٨٢(٦) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)(٧) أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ.قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَاد إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ , وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة , فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ , فَلَا إِذْن , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال: " جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَل الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ الْجِهَاد. قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرك بِوَالِدَيْك خَيْرًا , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما , قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ , تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ.وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ , الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ , فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى.نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ , حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ , فَلَا مَنْع، وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ , فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج ٩ / ص ٢٠٨)(٨) (خ) ٢٨٤٢ , (م) ٥ - (٢٥٤٩) , (ت) ١٦٧١(٩) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)(١٠) (س) ٤١٦٣ , (د) ٢٥٢٨ , (جة) ٢٧٨٢ , (حم) ٦٤٩٠(١١) هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّة لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجِهَاد إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِم مِنْهُمَا , فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (٨/ ٣٣٣)(١٢) (حم) ٦٨٣٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute