للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد

(خ م س جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (١) (فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ) (٢) (أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) (٣) (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ " قَالَ: نَعَمْ , بَلْ كِلَاهُمَا) (٤) (وَلَقَدْ تَرَكْتُهُمَا يَبْكِيَانِ) (٥) (قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ) (٦) (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (٧)) (٨) (أَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا) (٩) (وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا) (١٠) (وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ (١١) ") (١٢)


(١) (خ) ٢٨٤٢
(٢) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩) , (س) ٤١٦٣
(٣) (جة) ٢٧٨٢ , (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)
(٤) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)
(٥) (س) ٤١٦٣ , (د) ٢٥٢٨ , (جة) ٢٧٨٢
(٦) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)
(٧) أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ.
قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَاد إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ , وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة , فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ , فَلَا إِذْن , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال: " جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَل الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ الْجِهَاد. قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرك بِوَالِدَيْك خَيْرًا , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما , قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ , تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ.
وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ , الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ , فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى.
نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ , حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ , فَلَا مَنْع، وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ , فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج ٩ / ص ٢٠٨)
(٨) (خ) ٢٨٤٢ , (م) ٥ - (٢٥٤٩) , (ت) ١٦٧١
(٩) (م) ٦ - م - (٢٥٤٩)
(١٠) (س) ٤١٦٣ , (د) ٢٥٢٨ , (جة) ٢٧٨٢ , (حم) ٦٤٩٠
(١١) هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّة لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجِهَاد إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِم مِنْهُمَا , فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (٨/ ٣٣٣)
(١٢) (حم) ٦٨٣٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.