للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (١) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (٢) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (٣)

وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (٤).


(١) (حم) ١٥٧٨٣ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (حم) ١٥٧٨٤
(٣) (حم) ١٥٧٨٣ , (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (عب) ١٧٧٦٤
(٤) (حم) ١٥٧٨٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.