(٢) يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ , وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ , فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ , فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ , وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ , فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ , وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ , وَالْخَالَةِ , وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ , فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا , وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٣ / ص ٢١١)(٣) (ط) ١١٢٢ (الشافعي) ٢٨٨ , (قط) ج٣ص٢٨١ح١٣٥ , (هق) ١٣٧٠٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute