للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طص) , وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (١) " (٢)


(١) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.
(٢) (طص) ١١٥٧ , (طب) ج٢ص٢٩ح١١٨٦ , انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨