(٢) أَيْ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بَحْثٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ , أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْمُلَازَمَةِ , أَيْ: إِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ , فَجَوَازُ الْوَطْءِ أَوْلَى , لِأَنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الْجِمَاعِ .. وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِمَا ذَكَرَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ وَطْءَ الْمُسْتَحَاضَةِ , وَقد نَقله ابن الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , وَالْحَكَمِ , وَالزُّهْرِيِّ , وَغَيْرِهِمْ. فتح (١/ ٤٢٩) قال النووي (٦٢ - ٣٣٣): اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ , فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ عِنْدَنَا وعند جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر في الاشراق عن ابن عباس وابن الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , وَعَطَاءٍ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَقَتَادَةَ , وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَالثَّوْرِيِّ , وَمَالِكٍ وَإِسْحَاقَ , وأبي ثور , قال ابن الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ. قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يَأتِيهَا زَوْجُهَا , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ , وَكَرِهَهُ ابْنُ سيرين. وقال أحمد: لا يأتيها إلَّا أن يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهما - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم -): أنه لا يَجوز وَطْؤُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ زَوْجُهَا الْعَنَتَ. وَالْمُخْتَارُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْجُمْهُورِ , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) " أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً , وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قال ابن عَبَّاسٍ: " الْمُسْتَحَاضَةُ يَأتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ , الصَّلَاةُ أَعْظَمُ ". وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ كَالطَّاهِرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا , فَكَذَا فِي الْجِمَاعِ , وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ , وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ , وَاللهُ أعلم.