للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٨) وِصَالُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّوْم

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُوَاصِلُوا) (١) (فِي الصَّوْمِ (٢)) (٣) (فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (٤) ", فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (٥)

(قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟) (٦) (إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) (٧) (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (٨) ") (٩)


(١) (خ) ١٨٦٢
(٢) (الْوِصَال): تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْوِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى أُمَّته، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى الصَّائِمِ مِنْ الضَّعْفِ وَسُقُوطِ الْقُوَّة , فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ , وَعَنْ سَائِرِ الطَّاعَات , أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة , فَيَكُونَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٢٣٨)
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ " , انظر
(م) ٦١ - (١١٠٥) , (خ) ١٨٦٣
(٣) (خ) ١٨٦٤
(٤) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل.
(٥) (خ) ١٨٦٢ , (م) ١١٠٣
(٦) (خ) ١٨٦٤ , (م) ١١٠٣
(٧) (حم) ٧٣٢٦ , (خ) ٦٨٦٩ , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح
(٨) يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَامِ وَأَقْوَى عَلَيْهِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَكُمْ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب, فَيَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٢٣٨)
(٩) (خ) ١٨٦٤ , (م) ٦١ - (١١٠٥) , (د) ٢٣٦٠ , (حم) ٢٦٢٥٤