للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خد م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى , وَبَرَكَةٌ , وَأَفْلَحٌ , وَيَسَارٌ , وَنَافِعٌ , وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (١) (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا , وَأَفْلَحَ , وَبَرَكَةَ) (٢) (وَيَسَارًا , وَرَبَاحًا , وَنَجِيحًا) (٣) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا ") (٤) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (٥) ", ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ) (٦).


(١) (م) ٢١٨٣ , (ت) ٢٨٣٥
(٢) (د) ٤٩٦٠ , (خد) ٨٣٣
(٣) (م) ٢١٣٧ , (د) ٤٩٥٨
(٤) (د) ٤٩٦٠
(٥) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢١٤٣: (تنبيه) قوله: (ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ) إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر , وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب , كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ
(٦) (م) ٢١٨٣ , انظر الصَّحِيحَة: ١٨٧٠