للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس، أن رسول الله قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له»

ــ

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية» . ودعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، وتنازع هنا أمران:

الأول: صيغة العموم " دعوى الجاهلية "؛ لأنه مفرد مضاف فيعم.

الثاني: القرينة؛ لأن ضرب الخدود، وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم: واويلاه! واانقطاع ظهراه!

والأولى أن ترجح صيغة العموم، والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل.

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيوت، وكسر الأواني، وتخريب الطعام، ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة.

وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تبرأ من فاعلها.

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية؛ مثل: ضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه؛ للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة.

قوله في حديث أنس: " إذا أراد الله بعبده الخير ". الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

<<  <  ج: ص:  >  >>