للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (١) " (٢)

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٨ص٨٩: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (٣): يَعْنِي: الشَّيْبَ.


(١) مَعْنَاهُ: آخِرُ عُمُرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً , وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً , وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ , وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ , بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ , فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ: سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ , ثُمَّ الشَّبَابُ , ثُمَّ الْكُهُولَةُ , ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ , وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ، وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ , فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ١١٦)
(٢) (جة) ٤٢٣٦ , (ت) ٢٣٣١ , انظر الصَّحِيحَة: ٧٥٧
(٣) [فاطر: ٣٧]