(٢) هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ , وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش , وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح) (ج٩ص٣٤٦)(٣) الأَدَم: الجلد المدبوغ.(٤) أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج ٩ / ص ٣٤٦)(٥) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج ٩ / ص ٣٤٦)(٦) الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة.(٧) التُّؤَدَة: الرِّفْقُ , أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا , وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح) (٩/ ٣٤٦)(٨) أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(٩) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب.(١٠) (خ) ٢٩٢٧ , (م) ١٧٥٧(١١) قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ , وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ , يُوجِفُهَا إِيجَافًا: إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج٤ص ٤٠٨)(١٢) (خ) ٢٧٤٨ , (م) ١٧٥٧(١٣) ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ , وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلُّه أَوْ بَعْضُه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء، قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ , لِاسْتِشْهَادِ عُمَرَ عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - ٦/ ٢٠٧)(١٤) [الحشر/٦](١٥) هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ , وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ , وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا , فَنَقُولُ: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(١٦) حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه , واسْتَبدَّ به.(١٧) الاستئثار: الانفراد بالشيء.(١٨) أَيْ: يَعْزِل لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(١٩) (خ) ٢٩٢٧ , (م) ١٧٥٧(٢٠) (الْكُرَاع): الْخَيْل.(٢١) (خ) ٢٧٤٨ , (م) ١٧٥٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute