(٢) [الطلاق/١] (٣) (د) ٢١٩٧ , (عب) ١١٣٥٢ , (ش) ١٧٧٨٩ , (طب) ج١١ص٨٨ح١١١٣٩ , (هق) ١٤٧٢٠ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٥٥ , وقال: وقال أبو داود عقبه (أيْ: عقب ح٢١٩٧): (رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , كُلُّهُمْ قَالُوا: " فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ: وَبَانَتْ مِنْكَ " نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ: " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ , فَهِيَ وَاحِدَةٌ ". وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، هَذَا قَوْلُهُ , لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ). ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ (ح٢١٩٨): (وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ: أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا، وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ، قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) ثم ساق أبو داود (ح٢١٩٩) بإسناده الصحيح عن طاوس: (أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ , قال ابن عباس: نعم). وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي , وأحمد , وغيرهم. وخلاصة كلام أبي داود أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - كان له في هذه المسألة - وهي الطلاق بلفظ ثلاث - قولان , كما كان له في مسألة الصرف قولان , فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلَغَه نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عنه , فترك قولَه , وأخذ بالنَّهْي , فكذلك كان له في هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث , وعليه أكثر الروايات عنه. والآخر: عدم وُقوعِهِ , كما في رواية عكرمة عنه، وهي صحيحة. وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول في ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى. (فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره , قد أخرجه أبو داود بلفظ: (كان الرجل إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثا قبل أن يدخل بها , جعلوها واحدة على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ...) فزاد فيه: (قبل أن يدخل بها) , وهذه زيادة منكرة كما حققته في (الأحاديث الضعيفة) (١١٣٣). أ. هـ