للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم ط) , وَعَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (١) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (٢) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (٣)) (٤) فَـ (قُلْتُ أَنَا:) (٥) (بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ) (٦) (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٧) فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -) (٨) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا) (٩) (عَنْ ذَلِكَ , فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ) (١٠) (كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) (١١) (بِنِصْفِ شَهْرٍ) (١٢) (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ) (١٣) (فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ كَهْلٌ (١٤)) (١٥) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , يُدْعَى: أَبَا السَّنَابِلِ) (١٦) (بْنَ بَعْكَكٍ) (١٧) (فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ:) (١٨) (لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ) (١٩) (مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) (٢٠) (- وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا (٢١) فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا - فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٢٢) (فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ) (٢٣) (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ) (٢٤) (فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ) (٢٥) وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأتِينِي بِهِ , أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي) (٢٦) (فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (٢٧) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (٢٨).


(١) هو: ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ.
(٢) (خ) ٤٦٢٦ , (م) ٥٧ - (١٤٨٥) , (ت) ١١٩٤
(٣) أي: أطولهما , والأجلان: العدة والولادة.
(٤) (م) ٥٧ - (١٤٨٥) , (خ) ٤٦٢٦ , (ت) ١١٩٤ , (س) ٣٥١٠ , (حم) ٢٦٧٠٠
(٥) (خ) ٤٦٢٦
(٦) (ت) ١١٩٤ , (س) ٣٥١٢ , (م) ٥٧ - (١٤٨٥)
(٧) [الطلاق: ٤]
(٨) (س) ٣٥١١ , (خ) ٤٦٢٦ , (م) ٥٧ - (١٤٨٥) , (ت) ١١٩٤
(٩) (خ) ٤٦٢٦ , (م) ٥٧ - (١٤٨٥) , (ت) ١١٩٤ , (س) ٣٥١١ , (حم) ٢٦٧١٧
(١٠) (م) ٥٧ - (١٤٨٥) , (س) ٣٥١٤
(١١) (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (س) ٣٥١٨ , (د) ٢٣٠٦
(١٢) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥ , (ت) ١١٩٤ , (حم) ٢٦٧٥٨
(١٣) (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (س) ٣٥١٨ , (د) ٢٣٠٦
(١٤) أَيْ: شَيْخ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ١٦٩)
(١٥) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥ , (حم) ٢٦٧٥٨
(١٦) (هق في سننه الصغرى) ٢٨٠٢ , (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (س) ٣٥١٨
(١٧) (خ) ٥٠١٢ , (س) ٣٥١٦ , (د) ٢٣٠٦
(١٨) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥ , (حم) ٢٦٧٥٨
(١٩) (ط) ١٢٢٥ , (حم) ٢٦٧٠٠
(٢٠) (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (س) ٣٥١٨ , (د) ٢٣٠٦
(٢١) أَيْ: غير موجودين معها آنذاك.
(٢٢) (س) ٣٥١٠ , (ط) ١٢٢٥ , (حم) ٢٦٧٥٨
(٢٣) (حم) ٤٢٧٤
(٢٤) (س) ٣٥٢٠ , (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (د) ٢٣٠٦ , (حم) ٢٧٤٧٥
(٢٥) (س) ٣٥١٠ , (خ) ٣٧٧٠ , (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (ت) ١١٩٤ , (د) ٢٣٠٦ , (حم) ٢٦٧٠٠
(٢٦) (حم) ٤٢٧٤
(٢٧) (خ) ٤٦٢٦
(٢٨) (م) ٥٦ - (١٤٨٤) , (د) ٢٣٠٦