(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحِنْثِ , وَإِقَامَةِ الضَّرَرِ لِأَهْلِهِ , أَكْثَرُ إِثْمًا مِنْ الْحِنْثِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْثُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ.وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٧٩)(٣) (خ) ٦٢٥٠ , (م) ٢٦ - (١٦٥٥) , (جة) ٢١١٤ , (حم) ٧٧٢٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute