للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ (١) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) " (٣)


(١) هُوَ مِنْ اللِّجَاجِ , وَهُوَ أَنْ يَتَمَادَى فِي الْأَمْرِ , وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، وَأَصْلُ اللِّجَاجِ فِي اللُّغَةِ: الْإِصْرَار عَلَى الشَّيْء مُطْلَقًا. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٧٩)
(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحِنْثِ , وَإِقَامَةِ الضَّرَرِ لِأَهْلِهِ , أَكْثَرُ إِثْمًا مِنْ الْحِنْثِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْثُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٧٩)
(٣) (خ) ٦٢٥٠ , (م) ٢٦ - (١٦٥٥) , (جة) ٢١١٤ , (حم) ٧٧٢٩