للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (١) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (٢) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (٣) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (٤) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (٥)

وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (٦) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (٧) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (٨)

وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (٩) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١٠) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (١١)

وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (١٢)


(١) (س) ٣٥٨ , (د) ٢٨٠ , (جة) ٦٢٠ , (حم) ٢٧٤٠٠
(٢) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة.
(٣) (خ) ٢٢٦ , (م) ٦٢ - (٣٣٣)
(٤) (س) ٢١١ , (د) ٢٨٠ , (جة) ٦٢٠ , (حم) ٢٧٤٠٠ , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ.
(٥) (س) ٢١٦
(٦) (خ) ٣٠٠ , (س) ٢١٨ , (د) ٢٨٢ , (م) ٦٢ - (٣٣٣) , (ت) ١٢٥
(٧) (خ) ٣١٩ , (س) ٣٥٧
(٨) (خ) ٣٠٠ , (س) ٢١٨ , (د) ٢٨٢ , (م) ٦٢ - (٣٣٣) , (ت) ١٢٥
(٩) (س) ٢١٨
(١٠) (خ) ٣١٩ , (س) ٣٥٧
(١١) (خ) ٢٢٦ , (د) ٢٩٨ , (جة) ٦٢٤، انظر الإرواء: ١٠٩ , ١١٠
(١٢) (س) ٢١١ , (د) ٢٨٠ , (جة) ٦٢٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣٦٣ , صحيح سنن أبي داود (٢٧٢)، الإرواء (٢١١٩)