للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د جة حم) , وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وفي رواية: (وَهُوَ يَبُولُ) (١) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لِي: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ) (٢) (عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ) (٣) (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (٤) ") (٥)


(١) (د) ١٧ , (س) ٣٨
(٢) (جة) ٣٥٠ , (حم) ١٩٠٥٦ , ٢٠٧٧٩ , ٢٠٧٨٠
(٣) (حم) ٢٠٧٨٠ , (د) ١٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(٤) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٥٤: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي , حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك.
قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ
(٥) (جة) ٣٥٠ , (د) ١٧