للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (١) " (٢)


(١) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ , لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهَا ..
وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا , فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ , وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا , فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ.
قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ , لَا ضِدًّا لَهَا , وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ , بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ , لِحَدِيثِ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) , فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا , كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا.
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ , لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ , فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ.
وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ , فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ , تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ , وَإِنْ تَعَمَّدَهُ , فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ , انْتَهَتِ الصَّلَاةُ , لِكَوْنِ السَّلَام لَيْسَ ركنا. فتح (١٢/ ٣٢٩)
(٢) (ت) ٣ , (جة) ٢٧٦ , (د) ٦١ , (جة) ٢٧٥