وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا , فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ , وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا , فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ.قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ , لَا ضِدًّا لَهَا , وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ , بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ , لِحَدِيثِ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) , فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا , كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا.وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ , لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ , فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ.وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ , فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ , تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ , وَإِنْ تَعَمَّدَهُ , فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ , انْتَهَتِ الصَّلَاةُ , لِكَوْنِ السَّلَام لَيْسَ ركنا. فتح (١٢/ ٣٢٩)(٢) (ت) ٣ , (جة) ٢٧٦ , (د) ٦١ , (جة) ٢٧٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute