للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (١) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (٢) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (٣) (ثَلَاثًا) (٤) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (٥) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (٦) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (٧) (ثَلَاثًا) (٨) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (٩) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (١٠) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (١١) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (١٢) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (١٣) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ) (١٤) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (١٥) إِنِّي) (١٦) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (١٧) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (١٨) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (١٩) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (٢٠) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢١) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَغْتَرُّوا (٢٢) ") (٢٣)


(١) (د) ١٠٨ , (حم) ٤٢٩ , (خ) ١٥٨
(٢) (حم) ٤١٨ , (خ) ١٥٨ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (د) ١٠٩
(٤) (حم) ٤١٨ , (خ) ١٥٨
(٥) (خ) ١٥٨ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (س) ٨٤
(٦) (د) ١٠٨ , (خ) ١٦٢ , ١٨٣٢ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (س) ٨٤
(٧) (خ) ١٦٢ , ١٨٣٢ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (س) ٨٤
(٨) (د) ١٠٨ , ١٠٩ , (حم) ٤٢٨ , ٤٢٩
(٩) (م) ٣ - (٢٢٦) , (خ) ١٨٣٢ , ١٥٨ , (س) ٨٤
(١٠) (د) ١٠٨ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (خ) ١٨٣٢ , ١٥٨ , (س) ٨٤
(١١) (حم) ٤٨٩ , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث ٩٦: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (١/ ٢٣٤): " إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (١/ ٢٢٣) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ".
(١٢) (د) ١٠٧ , ١١٠ , (حم) ٤٣٦ , ١٣٥٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: ٩٨
قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) ١٠٨
قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث ٩٦: وقد أجاب النووي / عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله.
والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".
وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.
ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ
(١٣) (م) ٣ - (٢٢٦) , (خ) ١٨٣٢ , ١٥٨ , (س) ٨٤
(١٤) (د) ١٠٨
(١٥) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. [البقرة/١٥٩] , انظر (خ) ١٥٨ , (م) ٦ - (٢٢٧)
(١٦) (م) ٥ - (٢٢٧)
(١٧) (د) ١٠٦ , (خ) ١٦٢ , (س) ١١٦ , (حم) ٤١٨
(١٨) (خ) ١٥٨ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (س) ٨٤ , (د) ١٠٦
(١٩) (م) ١٢ - (٢٣٢) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ٣٨١)
(٢٠) (حم) ٤٥٩ , (خ) ٦٠٦٩
(٢١) (س) ٨٥ , (خ) ١٥٨ , (م) ٣ - (٢٢٦) , (د) ١٠٦ , (حم) ٤١٨
(٢٢) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.
ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.
أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٤٥)
(٢٣) (خ) ٦٠٦٩ , (جة) ٢٨٥ , (حم) ٤٧٨