(٢) (جة) ٣٩٠ , (حم) ٢٧٠٦١(٣) (د) ١٢٦ , (جة) ٤٣٨(٤) (ت) ٣٣ , (د) ١٢٦ , (جة) ٣٩٠(٥) الْقَرْن: يُطْلَق عَلَى الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر , وَعَلَى جَانِب الرَّأس مِنْ أَيْ جِهَة كَانَ , وَعَلَى أَعْلَى الرَّأس , قَالَهُ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ , وقَالَ فِي الْقَامُوس: هُوَ مُقَدَّم الرَّأس، أَيْ: اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأسه، إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ مُؤَخَّره إِلَى مُقَدَّمه أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ - وَهُوَ وَسَطه - إِلَى أَيَّة جِهَة كَانَتْ أَوْ مِنْ يَمِينه إِلَى شِمَاله أَوْ بِالْعَكْسِ لَزِمَ تَحَرُّكُ الشَّعْر عَنْ هَيْئَته , وَقَدْ قَالَت: " لَا يُحَرِّك الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ " وَفِي التَّوَسُّط: أَرَادَ بِالْقَرْنِ أَعْلَى الرَّأس , إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ أَسْفَلَ لَزِمَ تَغَيُّر الْهَيْئَة , وَالله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. عون المعبود - (ج ١ / ص ١٤٣)(٦) أَيْ: يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الْأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ فِي كُلّ نَاحِيَة , بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأس عَرْضًا وَطُولًا ,وقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ , يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا.وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: إِنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّم رَأسه مَسْحًا مُسْتَقِلًّا وَمُؤَخَّره كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَحْرِيك شَعْر أَحَد الْجَانِبَيْنِ , وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا؟ , فَقَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع - وَذَكَرَ الْحَدِيث - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا , وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه , ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ , ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره. عون المعبود - (ج ١ / ص ١٤٣)(٧) (جة) ٤٤٠ , (د) ١٢٨ , (حم) ٢٧٠٦٩(٨) (د) ١٢٦ , (ت) ٣٣(٩) (د) ١٣١ , (جة) ٤٤١(١٠) (جة) ٣٩٠ , (د) ١٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute