للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (١) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (٢) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (٣) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (٤)) (٥) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (٦) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (٧)

وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (٨) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٩) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (١٠)


(١) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان.
(٢) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -
" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ "
وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل.
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج ١ / ص ٢٦٤)
وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.
(٣) (خ) ٦٠ , (حم) ٦٩٧٦
(٤) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (١/ ٢٦٨)
(٥) (م) ٢٤١ , (س) ١١١
(٦) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا.
(٧) (ت) ٤١ , (خ) ٦٠ , (م) ٢٤١ , (حم) ١٧٧٤٢
(٨) (م) ٢٩ - (٢٤٢) , (جة) ٤٥٢
(٩) (حم) ١٧٧٤٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧١٣٣ , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٢٠
(١٠) (خ) ٦٠ , (حم) ٦٩٧٦