للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) (١) (فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ) (٢) (فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ , جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ) (٣) (فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ , قَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (٤) أَنْتُمْ هَاهُنَا؟، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأتُ هَذَا الْوُضُوءَ (٥) إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ , إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ") (٦)


(١) (م) ٢٥٠
(٢) (خ) ٥٦٠٩ , (س) ١٤٩
(٣) (حم) ٧١٦٦ , , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٤) قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْله وَنَمَا عَدَده فَوَلَد الْعَجَم الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَط الْبِلَاد , وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا الْمَوَالِي , وَكَانَ خِطَابه لِأَبِي حَازِم. النووي (ج١ص٤٠٥)
(٥) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْر لِضَرُورَةٍ , أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاس أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة , لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة , أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْض اللَّازِم. النووي (ج١ص٤٠٥)
(٦) (م) ٢٥٠ , (س) ١٤٩