للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأ " (١)


(١) (حم) ١٧٦٦٠ , ٢٢٥٤٤، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٨٧، الصَّحِيحَة: ٢٣٢٢، وقال الألباني: الأمر في الحديث للاستحباب إِلَّا في لحم الإبل فهو للوجوب , لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: " توضؤوا " وسألوه عن لحوم الغنم فقال: " إن شئتم " , رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الإرواء " (١/ ١٥٢ / ١١٨) أ. هـ