للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ) (١) (فَسَأَلْتُهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ؟) (٢) (قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (٣)) (٤) (ثُمَّ جَهَدَهَا (٥))

(٦) وفي رواية: (ثُمَّ اجْتَهَدَ) (٧)

وفي رواية: (وَمَسَّ الْخِتَانُ (٨) الْخِتَانَ (٩)) (١٠)

وفي رواية: (وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ) (١١)

وفي رواية: (جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) (١٢)

وفي رواية: (وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ) (١٣) (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) (١٤) (أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ) (١٥)

وفي رواية: (وَإنْ لَمْ يُنْزِلْ ") (١٦)


(١) (م) ٨٨ - (٣٤٩)
(٢) (حم) ٢٤٦٩٩ , (م) ٨٨ - (٣٤٩) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٣) الشُّعَبُ جَمْع شُعْبَة وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ , والْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا , وَاخْتَارَه اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِيقَة الْجُلُوسِ , وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ , فَاكْتَفَى بِهِ عَنْ التَّصْرِيحِ. فتح الباري (ج ١ / ص ٤٥٧)
(٤) (م) ٨٨ - (٣٤٩)
(٥) أَيْ: كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ , أَوْ بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَلِ بِهَا , وَللنسائي " ثُمَّ اِجْتَهَدَ " , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ " وَأَلْزَقَ الْخِتَان بِالْخِتَانِ " بَدَلَ قَوْله (ثُمَّ جَهَدَهَا) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَهْدَ هُنَا كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج , وَرَوَاهُ مُسْلِم بِلَفْظ: " وَمَسَّ الْخِتَان الْخِتَان " وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالِالْتِقَاءِ الْمُحَاذَاة , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ " إِذَا جَاوَزَ " , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلا عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة , وَلَوْ حَصَلَ الْمَسُّ قَبْلَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْل بِالْإِجْمَاعِ , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِنْزَالِ , فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " وَفِي (حم) " أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ". فتح الباري لابن حجر - (ج ١ / ص ٤٥٧)
(٦) (خ) ٢٨٧ (م) ٨٧ - (٣٤٨)
(٧) (س) ١٩١ , (حم) ١٠٧٥٤
(٨) الْخِتَانُ: مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. تحفة الأحوذي - (ج ١ / ص ١٢٧)
(٩) وقَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا , وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ , وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج , وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ الْمُحَاذَاة، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الْأُخْرَى (إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ) أَيْ: تَحَاذَيَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٦٤)
(١٠) (م) ٨٨ - (٣٤٩)
(١١) (د) ٢١٦ , (حم) ٢٤٢٥٢
(١٢) (ت) ١٠٩
(١٣) (جة) ٦١١ , (حم) ٦٦٧٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٨٦ , الصَّحِيحَة: تحت حديث: ١٢٦١
(١٤) (خ) ٢٨٧ , (م) ٨٨ - (٣٤٩) , (ت) ١٠٩
(١٥) (حم) ٨٥٥٧ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٨٠ , صحيح أبي داود - (١/ ٣٩٠) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(١٦) (م) (٣٤٨)