(٢) (حم) ٢٤٦٩٩ , (م) ٨٨ - (٣٤٩) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.(٣) الشُّعَبُ جَمْع شُعْبَة وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ , والْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا , وَاخْتَارَه اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِيقَة الْجُلُوسِ , وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ , فَاكْتَفَى بِهِ عَنْ التَّصْرِيحِ. فتح الباري (ج ١ / ص ٤٥٧)(٤) (م) ٨٨ - (٣٤٩)(٥) أَيْ: كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ , أَوْ بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَلِ بِهَا , وَللنسائي " ثُمَّ اِجْتَهَدَ " , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ " وَأَلْزَقَ الْخِتَان بِالْخِتَانِ " بَدَلَ قَوْله (ثُمَّ جَهَدَهَا) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَهْدَ هُنَا كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج , وَرَوَاهُ مُسْلِم بِلَفْظ: " وَمَسَّ الْخِتَان الْخِتَان " وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالِالْتِقَاءِ الْمُحَاذَاة , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ " إِذَا جَاوَزَ " , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلا عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة , وَلَوْ حَصَلَ الْمَسُّ قَبْلَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْل بِالْإِجْمَاعِ , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِنْزَالِ , فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " وَفِي (حم) " أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ". فتح الباري لابن حجر - (ج ١ / ص ٤٥٧)(٦) (خ) ٢٨٧ (م) ٨٧ - (٣٤٨)(٧) (س) ١٩١ , (حم) ١٠٧٥٤(٨) الْخِتَانُ: مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. تحفة الأحوذي - (ج ١ / ص ١٢٧)(٩) وقَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا , وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ , وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج , وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ الْمُحَاذَاة، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الْأُخْرَى (إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ) أَيْ: تَحَاذَيَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٦٤)(١٠) (م) ٨٨ - (٣٤٩)(١١) (د) ٢١٦ , (حم) ٢٤٢٥٢(١٢) (ت) ١٠٩(١٣) (جة) ٦١١ , (حم) ٦٦٧٠، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٨٦ , الصَّحِيحَة: تحت حديث: ١٢٦١(١٤) (خ) ٢٨٧ , (م) ٨٨ - (٣٤٩) , (ت) ١٠٩(١٥) (حم) ٨٥٥٧ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٨٠ , صحيح أبي داود - (١/ ٣٩٠) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(١٦) (م) (٣٤٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute