للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (١) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (٢) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (٣) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (٤) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (٦) مُمَسَّكَةً (٧) فَتَطَهَّرُ بِهَا ") (٨)


(١) (خ) ٦٩٢٤
(٢) (د) ٣١٤
(٣) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف.
(٤) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج ٢ / ص ٣٧)
(٥) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٣٧)
(٦) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ.
(٧) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج ١ / ص ٤٩٠)
وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج ٢ / ص ٦١): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ
(٨) (م) ٦١ - (٣٣٢)