للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيَّةٍ (١) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (٢) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (٣)


(١) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة , تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا.
(٢) المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم , كالإبطين والفخذين.
(٣) (د) ٣٣٤ , (ك) ٦٢٨ , (قط) ج١/ص١٧٩ ح١٣ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٤، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن , لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ
قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع