للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت س جة حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ , قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (١) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ , مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ , قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (٢) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (٣) (" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , نَاصِيَتُهُ (٤) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (٥) وَأَوْدَاجُهُ (٦) تَشْخَبُ (٧) دَمًا , حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (٨) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , سَلْ عَبْدَكَ) (٩) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (١٠) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ , فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي , وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ , فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ , فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (١١)

الشرح (١٢)


(١) [النساء/٩٣]
(٢) الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد , والمرادُ به: التعجُّب.
(٣) (حم) ٢١٤٢ , (س) ٣٩٩٩ , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٤) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ.
(٥) أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ.
(٦) الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (٥/ ٤٨٠)
(٧) أَيْ: تَسِيلُ.
(٨) (ت) ٣٠٢٩
(٩) (حم) ٢١٤٢ , (س) ٣٩٩٩
(١٠) (جة) ٢٦٢١ , (س) ٣٩٩٩
(١١) (س) ٣٩٩٧
(١٢) الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ , ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ , بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ , رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (٥/ ٣٨٦)