للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. (١)


(١) (مي) ٨٦٣ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٨ , وقال الألباني في تمام المنة ص١٣٦: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ك , ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده , وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة , لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة , فهي تُمَيِّزُ بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد , فإذا رأته تركت الصلاة , وإذا رأت غيره صَلَّت , ولا يحتمل الحديث غير هذا والله أعلم. أ. هـ