للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا (١). (٢)


(١) قال النووي (٦٢ - ٣٣٣):
اعْلَمْ أنه لا يجب عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ , وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ , إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا.
وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ علي , وابن مسعود , وابن عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم - وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَأَحْمَدَ. أ. هـ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ , فَهُوَ أَحْوَطُ. فتح٣٠٦
قال النووي: وَرُوِيَ عَنِ ابن عمر , وابن الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَرُوِيَ هذا أيضا عن علي , وابن عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا.
وَعَنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا , وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الاصلَ عدمُ الوجوب , فلا يجب إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهِ , وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ , فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ , فَاغْتَسِلِي " , وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكْرَارُ الْغُسْلِ.
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ " , فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ , وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَمَنْ قَبْلَهُ ضَعْفَهَا وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا " أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتُحِيضَتْ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ , فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي , فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهما - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم -): إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ , قَالَ: وَلَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا , غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ , وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا.
هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ , وَكَذَا قَالَ شَيْخُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَغَيْرُهُمَا , وَعِبَارَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ , وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٢) (د) ٢٩٩