للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ " (١)


(١) (جة) ٦٤٩ , (يع) ٣٧٩١ , (ك) ٦٢٤ , (هق) ١٥١٣ ,
وقال الألباني في الثمر المستطاب - (ج ١ / ص ٤٩) بعد أن ذكر من الطرق الضعيفة ما يتقوى بها الحديث:
قال الشوكاني (١/ ٢٤٧): (والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار , فالمصير إليها مُتَعَيِّن , فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة) , وقال الترمذي (٢٥٨): (وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلي , فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين , وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) , قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قولٌ له , وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما , وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي , واختلفوا في أقل النفاس على أقوال , أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله , لقوله فيما سبق: فإن رأت الطُّهر قبل ذلك , وهو قول الشافعي ومحمد , وهو اختيار شيخ الإسلام من (الاختيارات) وابن حزم (٢/ ٢٠٣) , واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحِلُّ ويحرم , ويكره ويندب , وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني (٢٤٨) عن (البحر). وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وكذلك النفساء. أ. هـ