للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ (١)) (٢) (فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ ") (٣)


(١) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج ١ / ص ٨١): المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها , وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين) , وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (١/ ١٠٤ - ١٠٩) وقال: (إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد) , وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار , وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في (التعليق للمجد) (٤٢ - ٤٤) , وقد علمت بما سلف أنه ليس المعنى (أسفروا) ابتداء بل انتهاء , إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في (العلل) (١/ ١٣٩ و ١٤٣ - ١٤٤) و (طل) ٩٦١، و (طب) ج٤ص٢٧٨ح٤٤١٤ عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: " أَسْفِرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ " وما أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٧) م (٤/ ٧٦) د (١/ ٣٠٥) ن (٢/ ٤٧) حم (١/ ٤٢٦ و ٤٣٤) من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع , وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها , وفي رواية للبخاري (٣/ ٤٦٧) وأحمد (٤١٨ و ٤٤٩) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله طإلى مكة , ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما , ثم صلى الفجر حين طلع الفجر فقائل يقول: طلع الفجر , وقائل يقول: لم يطلع الفجر , ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء , فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة) فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: (ثم صلى الفجر حين طلع الفجر) وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر , أخرجه مسلم وغيره , فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلَّس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد , إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر , ولذلك قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٤١٣): (ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر , لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها , بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم , فبادروا بالصلاة أول ما بزغ , حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية). أ. هـ
(٢) (ت) ١٥٤ , (د) ٤٢٤ , (س) ٥٤٨ , (حم) ١٥٨٥٧
(٣) (د) ٤٢٤ , (ت) ١٥٤ , (جة) ٦٧٢ , (حم) ١٧٢٩٦