قال الألباني: و (التثويب): الدعاء إلى الصلاة كما في " القاموس " , فهو يشمل الأذان والإقامة. أ. هـ وقال الألباني في تمام المنة ص١٤٩: قوله: " يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله: " قد قامت الصلاة " فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها , فعن بعض أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أقامها الله وأدامها " , قلت: بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم: " قد قامت الصلاة " , لعموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. . " وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز , لأنه حديث واهٍ , وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم , ولا يغتر بقول صاحب " التاج الجامع للأصول ": " سنده صالح " لأنه اغتر بسكوت أبي داود عليه , وقد بينا قيمة سكوت أبي داود على الحديث في " المقدمة " فراجعها , وقد بينت ما في سنده من العلل في " ضعيف أبي داود " (٨٣) ثم في " الإرواء " (٢٤١). أ. هـ