للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طح) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ لَهُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ , فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (١) " (٢)


(١) قال الألباني في الصحيحة ح٣١٧٣: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي صلى اللهُ عليه وسلَّم على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته صلى اللهُ عليه وسلَّم الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ
(٢) (طح) ١٨٣١ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ٣١٧٣