للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " (١)


(١) (حم) ١٠٧٣ , ١٠٧٦ , (د) ١٢٧٤ , (س) ٥٧٣ , (خز) ١٢٨٤ , (حب) ١٥٦٢ , (يع) ٥٨١، انظر الصَّحِيحَة: ٢٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه , فهذا مطلق يقيده حديث علي - رضي الله عنه - وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: " وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها " وروى ابن حزم (٣/ ٤) , عَنْ بلال مؤذن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: " لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس " , قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر - رضي الله عنه - كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ