(٢) (نَاهَزْت) أَيْ قَارَبْت، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ.(٣) (خ) ٤٧١ , (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)(٤) (خ) ٤١٥٠ , (م) ٢٥٥ - (٥٠٤)(٥) قَوْله: (إِلَى غَيْر جِدَار) أَيْ: إِلَى غَيْر سُتْرَة , قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَسِيَاق الْكَلَام يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَع صَلَاته. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبَزَّار بِلَفْظِ: " وَالنَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرهُ ".فتح الباري (ح٧٦)(٦) (خ) ٤٧١ , (م) ٢٥٥ - (٥٠٤)(٧) (خ) ١٧٥٨ , (حم) ٢٣٧٦(٨) (حم) ٣١٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.(٩) (خ) ١٧٥٨ , (حم) ٢٣٧٦(١٠) (تَرْتَع) أَيْ: تَأكُل مَا تَشَاء.(١١) (خ) ٧٦ , (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)(١٢) (حم) ٣٤٥٤ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(١٣) (حم) ٢٢٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٤) (خ) ١٧٥٨ , (حم) ٢٣٧٦ , (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)(١٥) (حم) ٢٢٩٥ , (س) ٧٥٤(١٦) (خ) ٨٢٣ , (م) ٢٥٤ - (٥٠٤) , (س) ٧٥٢ , (ت) ٣٣٧ , (د) ٧١٥قَوْله: (فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قِيلَ: فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة الْخَفِيفَة؛ لِأَنَّ الْمُرُور مَفْسَدَة خَفِيفَة، وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة مَصْلَحَة رَاجِحَة، وَاسْتَدَلَّ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْجَوَاز بِعَدَمِ الْإِنْكَار لِانْتِفَاءِ الْمَوَانِع إِذْ ذَاكَ، وَلَا يُقَال مَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار اِشْتِغَالهمْ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ نَفَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فَتَنَاوَلَ مَا بَعْد الصَّلَاة. فتح الباري (ح٧٦)(١٧) (حم) ٣١٦٧ , (س) ٧٥٤ , (د) ٧١٦(١٨) (حب) ٢٣٥٦ , (يع) ٢٧٤٩ , (د) ٧١٧ , (خز) ٨٨٢، انظر صحيح موارد الظمآن: ٤٣٧(١٩) (حم) ٢٢٩٥ , (س) ٧٥٤ , (خز) ٨٣٥ , (هق) ٣٣١٨(٢٠) (حم) ٣١٦٧ , (س) ٧٥٤ , (د) ٧١٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute