للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ) (١) (يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ) (٢) (وَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (٣) (وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأسَهُ) (٤) (مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا) (٥) (وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ , وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى , وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (٦)) (٧) (وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وفي رواية: (كَالْكَلْبِ) (٨) وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ) (٩) (وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (١٠) ") (١١)


(١) (د) ٧٨٣ , (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (حم) ٢٤٠٧٦ , (جة) ٨١٢
(٢) (جة) ٨٧٤
(٣) (حم) ٢٤٠٧٦ , (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (د) ٧٨٣ , (جة) ٨٩٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (جة) ٨٩٣
(٥) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (حم) ٢٤٠٧٦
(٦) (عَقِب الشَّيْطَان) فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَغَيْره بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ , وَهُوَ أَنْ يُلْصِق أَلْيَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِب سَاقَيْهِ , وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض كَمَا يَفْرِش الْكَلْب وَغَيْره مِنْ السِّبَاع. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٢٥٠)
(٧) (د) ٧٨٣ , (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (حم) ٢٤٠٧٦ , (جة) ٨٩٣
(٨) (حم) ٢٤٠٧٦
(٩) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (د) ٧٨٣ , (حم) ٢٥٦٥٨
(١٠) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٣١٦: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا , وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ". وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " , قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ... وتحليلها التسليم ".
والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث , ولقد كان هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الخروج من الصلاة على وجوه:
الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق.
الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم.
الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ".
الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ".
وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجيها في " صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فمن شاء راجعه. أ. هـ
(١١) (ت) ٢٩٦ , (خز) ٧٢٩ , (ك) ٨٤١ , (هق) ٢٨١٠ , (جة) ٩١٩