(٢) (جة) ٨٧٤ (٣) (حم) ٢٤٠٧٦ , (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (د) ٧٨٣ , (جة) ٨٩٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٤) (جة) ٨٩٣ (٥) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (حم) ٢٤٠٧٦ (٦) (عَقِب الشَّيْطَان) فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَغَيْره بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ , وَهُوَ أَنْ يُلْصِق أَلْيَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِب سَاقَيْهِ , وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض كَمَا يَفْرِش الْكَلْب وَغَيْره مِنْ السِّبَاع. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٢٥٠) (٧) (د) ٧٨٣ , (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (حم) ٢٤٠٧٦ , (جة) ٨٩٣ (٨) (حم) ٢٤٠٧٦ (٩) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (د) ٧٨٣ , (حم) ٢٥٦٥٨ (١٠) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٣١٦: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا , وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ". وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " , قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ... وتحليلها التسليم ". والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث , ولقد كان هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الخروج من الصلاة على وجوه: الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق. الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم. الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ". الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ". وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجيها في " صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فمن شاء راجعه. أ. هـ (١١) (ت) ٢٩٦ , (خز) ٧٢٩ , (ك) ٨٤١ , (هق) ٢٨١٠ , (جة) ٩١٩