للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (١) " (٢)


(١) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) ١٧٩٠
وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم.
(٢) (حم) ١١٠١١ , (د) ٨١٨ , (حب) ١٧٩٠ , (يع) ١٢١٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.