للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ) (١) (فَلَمَّا فَرَغَ فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا، قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ ") (٢) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٣): فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٤) (وَقَرَءُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ) (٥).


(١) (د) ٨٢٧ , (جة) ٨٤٨
(٢) (حم) ١٠٣٢٣ , (جة) ٨٤٨ , (ت) ٣١٢ , (س) ٩١٩ , (د) ٨٢٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٣) قال الألباني في (صفة الصلاة) (١/ ٣٣٨): اعلم أنه قد اختُلف في الحديث على قوله: (فانتهى الناس ... إلخ) , هل هو من قول أبي هريرة؛ كما هو ظاهرُ رواية مالك ومعمر، ونص هذا في رواية؛ أنه قول أبي هريرة قبله؛ فهو متصل، أم من قول الزهري؛ كما في رواية غير معمر، وصرح بذلك الأوزاعي؛ فهو حينئذٍ مرسل. أم من قول معمر؛ كما في رواية لأبي داود؟ , ثم قال أبو داود: " سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس ...) من كلام الزهري " , وكذلك قال البخاري، ويعقوب بن سفيان، والذُّهلي، والخطابي، وغيرهم - كما في " التلخيص " (٣/ ٣١٠) -.
وقد أجاب عن ذلك أبو الحسنات (١٢٠) بقوله: " إن هذا لا يقدح؛ لأن هذا الكلام - سواء كان من كلام أبي هريرة، أو من كلام الزهري، أو غيرهما - يدل قطعاً على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله فيما يجهر فيه، وهذا كاف للاستشهاد به ".
قلت: وهذا الجواب لا يكفي؛ لأننا إذا سلمنا أن هذا الكلام من قول الزهري؛ فهو حينئذٍ يكون مرسلاً منقطعاً؛ فلا يجوز أن يحتج به عند جمهور المحدثين؛ خلافاً لمذهب الحنفية وغيرهم.
وأحسن من ذلك قول الكشميري في " الفيض " (٢/ ٢٧٤): " لو سلمنا ما قالوا؛ فالزهري تابعي، ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إنَّ مَن جعله من قول الزهري؛ غرضه أن الزهري قاله نقلاً عن أبي هريرة، وأخفى به صوته، فثبّتهم معمر فيه؛ فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعموا أنه من تلقاء أنفسهم. وهذا هو الحق: أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة؛ كما هو من كلام الزهري ومعمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم؛ فهو صادق غير واهم. بذلك يصلح الحديث حجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام في الجهرية. والله أعلم ". أ. هـ
(٤) (د) ٨٢٦ , (ت) ٣١٢ , (س) ٩١٩ , (جة) ٨٤٩
(٥) أخرجه البخاري في (جزء القراءة خلف الإمام) ص٢٢، انظر (صفة صلاة النبي) (١/ ٣٣٦)
وقال الألباني في صفة الصلاة (١/ ٣٣٦): فنهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مُغْنيا عن القراءة وراءه فقال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) (ش قط). أ. هـ