للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م ت)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ) (١) (وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (٢) ") (٣)


(١) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨) , (د) ٧٨٣ , (حم) ٢٥٦٥٨
(٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٣١٦: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا ,
وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة ? أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ".
وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " ,
قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ... وتحليلها التسليم ".
والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث , ولقد كان هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الخروج من الصلاة على وجوه:
الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق.
الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم.
الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ".
الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ".
وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجِّيها في " صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فمن شاء راجعه. أ. هـ
(٣) (ت) ٢٩٦ , (خز) ٧٢٩ , (ك) ٨٤١ , (هق) ٢٨١٠ , (جة) ٩١٩