للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ س د حم) , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ , وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي) (١) (" فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ - وَيُكَبِّرُ فِي الْجُلُوسِ - ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ ") (٢) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ) (٣) (فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ , ثُمَّ قَامَ) (٤) (فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ) (٥) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ - وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٦) (وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ (٧) ") (٨)


(١) (خ) ٨٢٤ , (س) ١١٥١ , (د) ٨٤٢
(٢) (حم) ٢٠٥٥٨ , (خ) ٨٠٢ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (س) ١١٥٣ , (حم) ١٥٦٣٧
(٤) (د) ٨٤٢ , (حم) ١٥٦٣٧ , (قط) ج١ص٣٤٦ح٨
(٥) (س) ١١٥٣ , (ن) ٧٣٩ , (حب) ١٩٣٥
(٦) (حم) ٢٠٥٥٨ , (خ) ٨١٩ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٧) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٦٢: (فائدة) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحن تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في (تحقيق ابن الجوزي) (١١١/ ١) وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للحاجة لَا للعبادة , وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها , ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما تقدم في حديث أبي حميد , فلو علموا أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وهذا بَيِّنٌ لَا يخفى , والحمد لله تعالى. أ. هـ
(٨) (خ) ٨٢٤