(٢) (حم) ٢٠٥٥٨ , (خ) ٨٠٢ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (٣) (س) ١١٥٣ , (حم) ١٥٦٣٧ (٤) (د) ٨٤٢ , (حم) ١٥٦٣٧ , (قط) ج١ص٣٤٦ح٨ (٥) (س) ١١٥٣ , (ن) ٧٣٩ , (حب) ١٩٣٥ (٦) (حم) ٢٠٥٥٨ , (خ) ٨١٩ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (٧) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٦٢: (فائدة) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحن تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في (تحقيق ابن الجوزي) (١١١/ ١) وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للحاجة لَا للعبادة , وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها , ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما تقدم في حديث أبي حميد , فلو علموا أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وهذا بَيِّنٌ لَا يخفى , والحمد لله تعالى. أ. هـ (٨) (خ) ٨٢٤