للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا) (١) (لَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) (٢) (أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (٣)


(١) (د) ٦٥٥ , (حب) ٢١٨٢ , (ك) ٩٥٢
(٢) (د) ٦٥٤ , (خز) ١٠١٦ , (حب) ٢١٨٨ , (ك) ٩٥٤
(٣) (د) ٦٥٥ , (حب) ٢١٨٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٣ , صحيح موارد الظمآن: ٣١٣،
وفيه دليل على أن الصلاة في النعل على التخيير، وإن كان ورد بعض آثار تدل على استحباب الصلاة فيها. ع