للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ " (١)


(١) (حب) ٢٤٥٥ , (قط) ج١/ص٢٦٧ ح٧ , (مسند الشاميين) ٢٢٦٥، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٧٣٠ , الصَّحِيحَة: ٢٣٢
وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة , ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: " وهذا متعذر في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما " , وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " , وابن حجر في " الفتح " وغيرهما.
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ